معاوية بن عمار الدهني
75
كتاب الحج
وسنة نبيك ( ص ) فان عرض لي شيء يحبسني فخلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزئك ان تقول هذا مرة واحدة حين تحرم ، ثم قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ . « 1 » 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صل المكتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ فلا يضرك ليلًا أحرمت أو نهاراً ، ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجاً عن السقائف عن صحن المسجد ، ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه . « 2 » 4 - موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن
--> ( 1 ) الكافي 4 / 326 ، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه ، ح 2 ، الاستبصار 2 / 221 ، باب انه لا يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة ، ح 2 ، مع زيادة في الكافي ، الفقيه 2 / 252 ، باب عقد الاحرام وشرطه ونقضه والصلاة له ، ح 1 ، التهذيب 5 / 69 ، باب صفة الاحرام ، ح 61 ، وسائل الشيعة 9 / 22 ، باب كيفية الاحرام ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 44 ، باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية ، ح 2 ، والاسناد فيه : الطوسي باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، وابن أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمار . ( 2 ) الكافي 4 / 329 ، باب صلاة الاحرام وعقده والاشتراط فيه ، ح 14 ، وسائل الشيعة 8 / 228 ، باب حد مسجد الشجرة ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 26 ، باب استحباب كون الاحرام عقيب فريضة الظهر ، ح 1 ، وسائل الشيعة 9 / 44 ، باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية ، ح 6 .